سامي محمد الصلاحات

154

معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء

آخر ، أو ألا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع العدوان إلا بهذه القوة . * أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه ، ويشترط في الدفاع أن يكون بالقدر اللازم لدفع الاعتداء ، فإن زاد عن ذلك فهو اعتداء لا دفاع « فالمصول عليه مقيد دائما بأن يدفع الاعتداء بأيسر ما يندفع به ، وليس له أن يدفعه بالكثير إذا كان يندفع بالقليل » « 4 » . ويسمى هذا المصطلح في عصرنا الحديث الدفاع الشرعي عن النفس . الصحابة eht fo snoinapmoC tehporP لغة : من صحب ، فيقال : صحبه يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح : عاشره ، والجمع صحب وأصحاب وصحاب « 5 » ، وإذا أطلق في الشرع فيراد منه صحابة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم . واصطلاحا : « من لقي النبي صلّى اللّه عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام » « 6 » . واتفق أهل السنة والجماعة على أن جميع الصحابة عدول ، كما قال الجويني ( ت 478 ه ) : « إن جلة الصحابة كانوا من رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم بالمحل المغبوط والمكان المحوط ، وما منهم إلا هو منه ملحوظ محظوظ ، وقد شهدت نصوص الكتاب على عدالتهم والرضا عن جملتهم ببيعة الرضوان » « 7 » ، وعلل ذلك تلميذه الغزالي ( ت 505 ه ) فقال : « فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلّى اللّه عليه وسلم ، كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم » « 8 » .

--> ( 4 ) عودة ، المرجع السابق ، 1 / 478 . وزيدان ، مجموعة بحوث فقهية ، ص 185 وما بعدها . ( 5 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 1 / 519 . ومجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، 1 / 527 . والنووي ، الأسماء واللغات 3 / 173 . ( 6 ) المجددى ، قواعد الفقه ص 346 . والكفوي ، الكليات ص 558 . ( 7 ) الجويني ، الإرشاد ص 364 . وشرح العقيدة الطحاوية 2 / 181 . الأشعري ، الإبانة ص 11 . والرجراجي ، هداية من تولى غير الرب المولى ، ص 81 . والأشعري ، الإبانة ص 251 . ( 8 ) الغزالي ، المستصفى 1 / 307 .